الطعن رقم 6591 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالإخلاء في الدعوى المستندة إلي حصول الامتناع أو التأخير في بالوفاء بالأجرة لمرة تالية، ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلي ما بعد رفع الدعوى، فإذا ما ثبت الوفاء بالأجرة المستحقة قبل ذلك فلا تقوم به حالة التكرار - إذ الوفاء الحاصل قبل رفع الدعوى يعد مبرءا لذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به - ولازم ذلك أن تتحقق المحكمة، عند الحكم بالإخلاء للتكرار، من وقوع التأخير في سداد الأجرة بالفعل إلي ما بعد انقضاء المواعيد المحددة للوفاء بها، وأنه لم يتم الوفاء بها إلا بعد رفع الدعوى حتى يكون مبررا للإخلاء، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بني الحكم علي تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو علي تحريف للثابت ماديا ببعضها، أو بني علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلي مصدر موجود ولكنه مناقض لها يكون باطلا.