الطعن رقم 6564 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع وفقا للمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم ومن تلقاء نفسها برد أي ورقة وبطلانها ولو لم يطعن عليها بالتزوير أمامها بالطريق الذي رسمه القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أم فشل إذ أنها لها أن تقيم قضاءها بذلك على غير الشواهد التي يسوقها الطاعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن ليست من النظام العام فإذا سكت صاحب الحق عن التمسك بها أمام محكمة الموضوع عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله فلا عليه إن لم يكن قد أجاب صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على أسبابه وأسقط حجته ضمنا، وأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة.