⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6501 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الأراضي المستولي عليها بمقتضي قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة الأولي من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولي من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ريعا يعادل سبعه أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتبارا من السنة الزراعية 1961 ـ 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولي لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعا اليد عليها بمعني أن يكون قائما باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزا لها حيازة مادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق ـ وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره ـ أن الأرضي محل النزاع تقع ضمن الأرضي الزراعية المستولي عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/12/1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدي ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن ـ وفقا لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع ......... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدي منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهي إليها والتي اتخذها الحكم عمادا لقضائه فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.