الطعن رقم 6458 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهي بإتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة من المؤجر لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام بإتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة. أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 826 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا بين طرفيه وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء على الشيوع ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع.