الطعن رقم 6447 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو تنازل الخصم عن التمسك بها لا يعني بطلان الاتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها وإنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنته بأي دليل آخر مقبول قانونا.