الطعن رقم 6438 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء محكمة النقض - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع وكان لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه ولا شان لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإن تعيبه على ما تزيد في باقي الدعامات أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.