الطعن رقم 6406 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في ظل العمل بأحكام قانون إيجار الأماكن السابق رقم 131 لسنة 1947، الواجب التطبيق وقت وفاة المستأجر الأصلي (والد الطاعن) في 12/4/1969 - للعين محل النزاع - أن عقد إيجار المكان لا ينتهي بوفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد. بل يمتد إلى المقيمين معه بالعين إقامة مستقرة معتادة حتى تاريخ الوفاة - ولو كانوا من غير الورثة. وإنه لا يحول دون توافر هذه الإقامة انقطاع المستفيد عنها لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في إنهائها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق وليس واجبا عليه.