الطعن رقم 6398 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة - إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت معه الذمة، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ومن ثم لاحق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة.