⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الرسوم والضرائب والاعفاء منها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر - الالتزام بقيمة استهلاك المياه
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم احتسب ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن مبلغ 21 جنيه و 700 مليما كفروق اجرة عن المدة من ابريل سنه 1975 حتى ديسمبر سنه 1976 ، فى حين ان المطعون عليه اذ حدد هذه الفروق بواقع 16 جنيه و 500 مليما شهريا فان جملتها عن هذه المدة لا تتجاوز ملبغ 3 جنيه و 465 مليم ، وقد جره هذا الخطا الحسابى الى اعتبار حمله المبالغ المتعين عليه سدادها لتفادى الحكم عليه بالاخلاء مبلغ 72 جنيه و 535 مليما ورتب على ذلك اعتباره مختلفا عن سداد كامل الاجرة وملحقاتها ، هذا الى انه ليس بالاوراق دليل على انه لم يؤد هذه الفروق ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ومخالفة القانون . وحيث ان حاصل النعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتد بالبيانات الواردة فى التكليف بالوفاء ولم يلتفت الى ما شابه من بطلان من ناحيتين ، ( اولهما ) تمن التكليف انذار الطاعن سداد رسم النظافة بواقع 55 مليم شهريا اعتبارا من يناير سنه 1972 حتى اخر ديسمبر 1976 بما جملته 3 جنيه و 300 مليما ، فى حين ان هذا الرسم مقرر بالقانون رقم 38 لسنه 1967 لم يتضمن نصا خاصا يعتبر هذا الرسم جزاء من الاجرة ، وبالتالى فلا يجوز المطالبه به ( والثانية ) تمسك الطاعن فى صحيفه الاستئناف بانه لا يجوز للمطعون عليه مطالبته بمقايل استهلاك المياه ، ومع ذلك اعتبره الحكم متاخرا فى سداد ملبغ 28 جنيه و 200 مليما شهريا عن المدة من تاريخ التعاقد فى يوليو 1964 حتى ديسمبر 1976 ، فى حين ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين جاء خلوا من الزامه بقيمه استهلاك المياه ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجره المستحقة فى ذمتة ، و لا يسوغ قلب عبء الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر شرطاً أساسياً لقبول الإخلاء بسبب التأجير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها ، و إلا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، و بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و لو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، و بهذه المثابة لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، و إنما يقصد بها ما جعله القانون فى حكم الأجرة ، و من ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 19 من ذات القانون و التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين ، و مؤدى نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه أن الأجرة تشمل الضرائب و الرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 و من بينهما رسم النظافة ، و يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، و إذا أجازت المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما يجاوز 2% من القيمة الإيجارية ، فإن حكم نكول الطاعن عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة و تعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ــ المستأجر ــ و المتأخر فى سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .