الطعن رقم 6391 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي رفض دعوى الطاعن علي سند من أن حيازة مورثه لأرض النزاع كانت عرضية علي نحو ما انتهي إليه الخبير في تقريره وكان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني غير صحيح، وكان ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن.