الطعن رقم 6355 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المشرع بعد أن حظر في الفقرة "ج" للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا دون إذن كتابي صريح من المالك" عاد واستثنى من هذا الحظر حالات من بينها ما نصت عليه المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 من أنه (إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال) مما لازمه أنه يشترط لتحقق هذا السبب من أسباب الإخلاء أن يجتمع شرطان أولهما أن يكون الترك بقصد الاستغناء عن العين المؤجرة نهائيان والشرط الثاني أن يكون هذا الترك لغير شريك في استعمالها، والأصل أن ابن المستأجر الذي يشارك أباه عمله ليس غيرا بالنسبة له في استعمال العين التي يستأجرها لمزاولة هذا النشاط وإنما هو من شركائه في استعمالها كما أن الأصل أن ترك الأب المستأجر العين المؤجرة لابنه لا يحمل على أنه استغناء نهائي عنها بل هو من ضروب استبقائها والانتفاع بها.