⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6354 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحدد للإيجارات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا القيمة الإيجارية إزاء الكافة ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها علي القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لأخر، ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه وكانت نصوص المواد 6 وما بعدها من القانون 52 لسنة 1969 سالف البيان قد أوجبت تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بمعرفة لجان تشمل لهذا الغرض أوجبت المادة التاسعة علي مالك البناء أن يخطر اللجنة لتقوم بتحديد أجرته وخولت للمستأجر أن يقوم بالإخطار كما أجازت للجنة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء علي إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة علي الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك، وأن الشهادة الرسمية الصادرة من واقع سجلات مصلحة الضرائب العقارية تعتبر دليلا علي أن لجان تقدير الأجرة قد باشرت عملها بها ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.