⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6344 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية "يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة إن تقضي به من تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام.