الطعن رقم 6328 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادتين 70، 34 من قانون المرافعات على أنه يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد ثانيا أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعي عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الآخر إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعي عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدها - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعا إلى فعل المدعي فقد تخلف شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.... والنص في المادة 65/1 من هذا القانون " على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم وصوره لقلم الكتاب.... والنص في المادة 67 من هذا القانون على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.... يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن بالمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم توزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة وبعد أن ذهبت بعض المحاكم إلى تخصيص بعض الدوائر لنظر المنازعات المتعلقة بفروع القانون كالدوائر المدنية والدوائر التجارية والدوائر العمالية ودوائر الأحوال الشخصية ودوائر الإيجارات الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الحكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها.