الطعن رقم 6288 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من أوراق الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.