⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6288 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من أوراق الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.