⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6275 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريرا توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، أو التفت عن التحدث عن مستندات قدمها وتمسك بدلالتها يكون معيبا بالقصور، كما تعتبر أسبابه مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو كان ما استند غليه في قضائه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية. كان على المالك إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" والنص في المادة الخامسة منه على أنه "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد - أخذا بالغرض من تقريره - يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد.