⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-12-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع قدر - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - ما تنطوى عليه سرعة صرف المعاشات و التعويضات لمستحقيها من أهمية بالغة فى تحقيق الهدف الذى تغياه من نظام التأمينات الإجتماعية بما يستلزم أن تتخذ الهيئة من الوسائل ما يكفل تقديرها و صرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه فإذا تأخر صرف المستحقات عن الموعد المقرر إستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه 1 % من قيمة المستحقات عن كل يوم يتأخر فيه الصرف و تتحمل بها الهيئة ، فأوجب المشرع بذلك أداء المعاشات و التعويضات لمستحقيها خلال الميعاد الذى حدده بالمادة 95 المشار إليها و وضع الضابط الذى يكفل تحقيق الهدف المذكور بالنص فى ذات المادة على جزاء مالى يرتبه التأخير فى صرف تلك المستحقات قدره بواقع 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الوفاء بها و أطلق مدة إستحقاق هذه النسبة فلم يحددها بأيام معينة فى نطاق فترة سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 ، و القول بأن مجموع تلك النسبة ينبغى ألا يجاوز قيمة المعاش أو التعويض المقرر فيه تخصيص لعموم نص المادة 95 بغير مخصص . لما كان ذلك و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - فيما يتعلق بنطاق نفاذ القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن النص عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات و صرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة ، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضاف إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات و ذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " ، و مؤدى تلك القاعدة أنه لا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم - إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يسرى منذ أول سبتمبر سنة 1975 إقتضاء نسبة الـ 1 % المشار إليها متى بلغ مجموعها المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المعونة المحكوم بها للمطعون ضده الأول بصفته مقدارها 27 جنيه و أن الجزاء الحالى المستحق له بواقع 1 % يومياً من هذا المبلغ منذ 1974/6/30 حتى 1975/8/31 يجاوز قيمة هذه المعونة لأنه يبلغ 158 جنيه و 360 مليماً فإنه يضحى فاقد الحق فى إقتضائها إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى أول سبتمبر سنة 1975 ، فإذا قضى له الحكم المطعون فيه بهذا الجزاء المالى عن المدة من 1974/6/30 حتى السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .