⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6189 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو يتمسك بها الطاعن في صحيفة الطعن أو يثيرها المطعون ضده في مذكرة الرد متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز المشرع تحقيقا لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو في الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإذا قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن فإذا تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله باعتبار أن هذه القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات المشار إليها من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم محكمة الطعن بإعمالها وإلا كان حكمها باطلا.