⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6148 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا تنتهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بانتهاء مدتها المتفق عليها، بل تمتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة لا تتوقف على توافق إرادة طرفيه الصريحة أو الضمنية، ولا تنتهي إلا لأحد الأسباب التي حددتها تلك التشريعات. وكان النص في المادة 17/1، 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه (1- تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. 2-........... 3- وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة......) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد. ومناط إثبات تلك الإقامة وانتهاؤها يكون بشهادة تصدر من الجهة الإدارية المختصة. وتعتبر الإقامة القانونية متصلة إذا استمرت دون انقطاع مهما تعددت سنداتها.