الطعن رقم 6096 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن - المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام، إذ تتحدد به - متى صار نهائيا - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، ولما كانت قوانين الإيجارات الإستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، وكانت نصوص المواد 6 وما بعدها من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان قد أوجبت تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض أو جبت المادة التاسعة على مالك البناء أن يحظر اللجنة لتقوم بتحديد أجرته وخولت للمستأجر أن يقوم بالأخطار كما أجازت للجنة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وأن الشهادة الرسمية الصادرة من واقع سجلات مصلحة الضرائب العقارية تعتبر دليلا على أن لجان تقدير الأجرة قد باشرت عملها بها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.