⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6082 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو الخصوم إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها ما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 - يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشاة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرفق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة - المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وهو اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة عنها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تحديد الأجرة وتضحى على غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة تلك اللجان إذ أن إسباغ الاختصاص الولائي من سلطة المشرع ويتحدد اختصاص اللجان بما هو منصوص عليه في القانون وهي جهة طعن على تقدير المالك لأجرة الأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة للقانون رقم 136/1981 والذي يرفعه المستأجر خلال الميعاد القانوني ولا تختص اللجان في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 بأي سلطة في تقدير الأجرة ابتداء إذ أن المالك وحده هو الذي يملك الحق في تقديرها.