الطعن رقم 6029 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية (أ)........ (ب).......... (جـ)........... (د)............. (هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ، ب) من المادة السابقة. وقد جاء نص البند أ- من المادة 39 بالآتي "(أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالإقامة بجمهورية مصر العربية، يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان المؤجر خاليا أو مفروشا بغير إذن كتابي صريح من المالك في حالات معينة وبشروط محددة من بينها ما أورده البند (أ) من المادة 39 سالفة الذكر خاصة بجواز التأجير للهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية، وكان من المقرر أن للشركة طبقا لنص المادة 52 من القانون المدني شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن الأشخاص، ومجموعة الأموال المكونين لها وقد سوى القانون المدني في المادة 53 بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الحقوق والواجبات.