⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5989 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونيين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر أو تعويض عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساس يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة " وقد أصدر وزير التأمينات الإجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الإشتراك الذي تؤدي على أساسه حصة المؤمن عليه في إشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهنتهم في الجدول رقم (1) المرفق بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه والمعمول به من أول يناير سنة 1982 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنتهم في الجدول رقم (1) المرافق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل كما نص في المادة الثانية منه على أن "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرفق وقد تضمن الجدول رقم (1) مهنة "عامل عادي" وحدد الجدول رقم (2) أجر هذه المهنة بمبلغ جنيه واحد يوميا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت حجية الأحكام نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فيها فمن اختصم في الدعوى ولم يقض عليه بشئ لا يكون الحكم حجة عليه.