⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-11-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات المالك فىالقدر الزائد من الاطيان
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باستبعاد 18 ف و 12 ط و 25 س من عناصر التركه على ان - المورث تصرف فيها بالبيع لزوجته وفقا لاحكام القانون رقم 50 لسنه 1969 فلا تخضع لضريبة التركات وان تم البيع فى فترة الريبة ، فى حين ان هذا القانون حدد ملكية الفرد بخمسين فدانا كحد اقصى ورخص له فى التصرف فيما زاد على ذلك ، واذ تصرف المورث فى القدر الزائد بالاضافة الى قدر يدخل فى الخمسين فدانا فانه يكون قد تجاوز ما رخص له القانون فيه ويتعين لذلك اخضاعه للضريبة تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنه 1944 لحصول التصرف فى فترة الريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات " فترة ريبه " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وا لفقرة الأولى من المادة الرابعة منه أن تصرف المالك إلى إفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم و فى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنه الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه ، و يتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ، و إذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة ، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و من ثم يخضع للضريبة إذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة و لم يقصر الإستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالإحتفاظ بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .