⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5762 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب علي الجزء المطعون فيه من الحكم متي كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة علي محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما أن مفاد نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة (218) من قانون المرافعات يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن الشارع أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بان لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصوم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره من الأحكام التي تصدرلا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي اللمحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، كما أوجب علي محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة (253) من قانون المرافعات من حكم مغاير. أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلي الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها علي أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً إتجاهه في قانون المرافعات الحالي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وعلي ما يبين من مذكرته الإيضاحية - علي عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السالبي تاركاً الدعوي لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق خيمنته علي الدعوي، فأجازت المادة (118) للقاضي إدخال كل من يري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت الفقرة الثانية من المادة (218) اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب علي المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله وإذ كانت القاعدة القانونية اتي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - وعلي ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجاوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في إختصام من أوجب القانون إختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة (59) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل علي أن المشرع حرص علي أن يكون ممثلاً في إيجار الأماكن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحدا وأوجب علي قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.