الطعن رقم 5726 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقواعد الواردة بقوانين الإيجارات الاستثنائية من مسائل النظام العام وأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 81 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية....... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية......... يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت إنشاء العين وليست على أساس الأجرة الاتفاقية وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في تاريخ إنشاء العقار وتمسك في صحيفة الطعن بوجوب احتساب الزيادة في الأجرة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في ذات وقت الإنشاء وهو دفاع قانوني كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع وفقا للثابت من الشهادة المرفقة بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تقيد أن القيمة الإيجارية للعقار الكائن به عين النزاع ثلاثون جنيها سنويا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة وجلية تتم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى فهما صحيحا له سنده من الأوراق والبيانات المقدمة وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.