⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5677 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 18 فقرة "ب" من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء - الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ومما مفاده التزام قاضي الموضوع بعد الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وأن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد اجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقا للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وإنه يلزم للحكم بالإخلاء في هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي الحكم بالإخلاء طالما أنه نازع في مقدارها.