⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5668 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استطالة الضرر الذي يحدثه المستأجر إلى ما يتصل بالعين المؤجرة مبررا للإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ-........ ب-.........جـ-. ........... د- إذا اثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى....." يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى واشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، وأن قوة الأمر المقضي به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفصل.