الطعن رقم 951 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-6-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ التفويض التشريعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم الابتدائى - الذى ايده واحال الى اسبابه الحكم المطعون فيه - قضى للمطعون ضده الاول بطلباته استنادا الى قرار وزير الحربية رقم 145 سنه 1967 وقرار وزير التموين رقم 26 سنه 1976 الصادرين بناء على قانون التعبئة العامة رقم 87 سنه 1960 والذين نص ثانيهما على مضاعفة مدة الخدمة فى المعاش لمن عددهم من العاملين ، فى حين ان عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار فى تادية اعمالهم وفقا للبند ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنه 1960 فى شان التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الافراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق احكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 سنه 1964 فى شان المعاشات والمكافات والتامين والتعويض للقوات المسلحة وليس لوزير التموين ان يضيف فئات الى تلك المنصوص عليها فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة على أن " يترتب على إعلان التعبئة العامة " أولاً " ... ... ... " ثانياً " إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعينها قرار مجلس الدفاع الوطنى بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " و فى المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن المعاشات و المكافأت و التعويض للقوات المسلحة - على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتين ... ... ... و هم ... ... ... "هـ" المكلفون بخدمة القوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون .. " و فى المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أنه يلزم عمال المرافق العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى " يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالإستمرار فى تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام أحتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة فى القانون رقم 116 الذى حدد على سبيل الحصر الفئات التى تنطبق عليهم أحكامه . و رغم أن قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 نص فى مادتة الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التى تضمنها الجدول المرافق به و منها المطعون ضدها الثانية التى يعمل بها المطعون ضده الأول و مدة خدمة مضاعفة فى المعاش ، إلا أنه لم يرد فى القانون رقم 116 لسنة 1964 نص بتفويض وزير التموين فى أضافة فئات غير المنصوص عليها فى القانون ممن تحتسب لهم خدمة مضاعفة فى المعاش ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته فى إحتساب مدة خدمته مضاعفة فى المعاش إستناداً إلى قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1975 سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .