الطعن رقم 5643 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر.... والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هي "أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة المتقدم إليها به...... "ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة من تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ألغى في المادة 86 منه العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان ما أوردته المادة التاسعة منه - خروجا على هذا الإلغاء من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقرر في قوانين إيجار الأماكن السابقة بالنسبة لنطاق سريان كل منها - ومنها القانون رقم 52 لسنة 1969 تنصرف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى القواعد الموضوعية لتحديد الأجرة دون القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام - وكان مناط إعمال المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون الدعوى قد رفعت قبل العمل بأحكامه ومن ثم يتعين تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام التي أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 على كافة الدعاوى التي رفعت في ظله ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية وردت في قانون سابق من قوانين إيجار الأماكن - متى كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر وفي المادة 20 من القانون ذاته على أن لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.... مما مفاده أن المشرع جعل ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يغير من ذلك أن تكون الوحدات التي شملها قرار اللجنة تم بناؤها في ظل أحكام القانون 52 سنة 1969 وخضعت لأحكامه الموضوعية في تقدير الأجرة إذ أن شرط إعمال القواعد الإجرائية للقانون 52 لسنة 1969 وعلى ما جرى به نص المادة 85 من القانون رقم 49 سنة 77 أن تكون دعاوى الطعن على تقدير الأجرة قد رفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 سنة 1977.