الطعن رقم 5573 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 303 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على هذه الدعوى - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلا عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي" ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها....." وإذا اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملين بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلا من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص باستعمالها ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتين 3، 58 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ علينا إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى.