الطعن رقم 5558 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.