⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5527 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنها تعد بذلك تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة فلا يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده المتعاقدون عن طريق التفسير أو التأويل إلا أن المقصود بالوضوح في هذا المقام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ، فقد يكون اللفظ واضحا في ذاته ومع ذلك يظهر أن المتعاقدين لم يحسنوا اختياره للتعبير عن حقيقة قصدهم، ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ بل يجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدون متى قام أمامه من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك، لأن الإرادة الحقيقية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في شأن هذه المادة - هي مرجع ما يرتب التعاقد من آثار.