الطعن رقم 5524 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك - فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر، كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مدينا بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل، ذلك أن نص المادة 27 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة، وإنما أراد به - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات متى شاء المستأجر ان يسعى إلى الوفاء بالأجرة، وترك أمر تحديد مكان الوفاء بها ليظل وفقا للقواعد العامة هو موطن المستأجر مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى انتفت عنه شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف.