⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 868 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب
⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ الضريبة الاضافية - ضرائب الدفاع والامن القومى والجهاد
⚖️ الطعن الضريبى - منازعات التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان حاصل السبب الاول مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم صدر من محكمة الابتدائية فى حين ان الدعوى مرفوعة ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الضريبة الموقع الحجز بمقتضاه وهى منازعة فى التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره اذ ان براءة الذمة تلك هى الاساس الذى يترتب عليه بقاء الحجز او الغاؤه وهذا الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام ينبغى ان تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها . ومن حيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه - جرى فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الاموال الاميرية فى المدة . من سنه 62 حتى سنه 1972 على ان الارض كانت فى يد الاصلاح الزراعى وان القاعدة الاصولية تقضى بان الغرم بالغنم وان المطعون ضده لم يغتنم شيئا طوال تلك المدة وهو من الحكم مخالفة القانون وخطا فى تطبيقه وقصور فى التسبيب من وجهين ( اولهما ) ان قاعدة الغرم بالغنم ليست نص فى التشريع القائم وانه لا يمكن الاخذ بها الا فى حدود ما يقرره المشرع فى شان اعتمادها اما فى غير تلك الاحوال فلا تصلح القاعدة اساسا لارساء حكم قانونى مخالف لما قرره الشارع فى شان المسئولية عن الاموال الاميرية ، وقد ربط الشارع استحقاق ضريبة الاطيان بالملكية كما جعل عبء ضريبة الدفاع والامن القومى على الزراع وجعل المالك مسئولا عن تحصيل تلك الضريبة منه ، ولما كان الثابت من قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى ان المطعون ضده هو المالك المستولى عليها دون المستولى لديه فانه يكون مسئولا عن سداد ضريبة الاطيان وملحقاتها من دفاع وامن قومى وتكون الاطيان المحجوز عليها ضامنه للوفاء بتلك الضريبة ( وثانيهما ) ان مجرد استيلاء الاصلاح الزراعى على ملك المطعون ضده فى المادة من 1962 حتى سنه 1972 لا يفيد عدم انتفاعه بالارض خلال تلك المدة ، ذلك انه بمقتضى صدور حكم فى الاعتراض بملكية المطعون ضده ان يرد اليه الاصلاح الزراعى الارض المستولى عليها ، وان يسوى الحساب بينهما على اعتبار ان ادارة الاصلاح الزراعى للاطيان المستولى عليها قد تمت لحساب المطعون ضده ونيابة عنه وهى علاقة لا شان للطاعن بها ، ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك ولم يبين ما اذا كان حسابه قد رصد فيه مقابل للانتفاع للاطيان المذكورة مما يجعله مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات " أولا " أن يكون التنفيذ جبرياً " ثانياً " أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ و إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً و دون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو دفعه ، و من ثم فإن المنازعة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ ذلك أن النزاع فيها يدور حول الإلتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنه 1939 وفى المادة 1139 من القانون المدني يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الإمتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث إستناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال الإستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.