⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق الضريبة على كل منشأة مستغلة فى مصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه [ تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر ] فإنها تستلزم قيام المنشأة في مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية وفي حالة وجود المنشأة في الخارج يجب أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد. وإذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر في العملية المنفردة التي قامت بها المطعون عليها الأولى في مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التي حققتها من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون.