الطعن رقم 5512 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا فأقام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان من المقرر أن أتعاب المحاماة المتفق عليها - ما لم تدفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة - تخضع لتقدير قاضي الموضوع شأنها في ذلك شأن الأجر الإتفاقي للوكيل الوارد حكمه في الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أنه يلزم قبل الحكم بالإخلاء أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي القضاء بإخلائه.