⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5491 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على إنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....... "يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من اعتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه.