الطعن رقم 5482 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم , ولا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , بل يحب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته , أو نازعه الخصم في طلباته هو , وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه طلبات , ولم ينازع الطاعن في طلباته , ولم يثبت له ثمة دفاع , بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا , ولم يحكم له أو عليه بشئ فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بهذا القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء , أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب , مما مؤداه أنه ما لم يتقد المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا , ولا يجوز للجنة أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر ولو كان بالاتفاق مع المستأجر لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء , إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار , وليست جهة تقدير للأجرة كما هي في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 واختصاص اللجنة على هذا النحو في ظل القانونين المشار اليهما من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام , يقع باطلا كل ما يخالفه ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان أن يطعن على القرار المخالف بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالبا بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائي