الطعن رقم 5457 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة على أن "تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك في الأحوال الآتية........... "والنص في المادة 11 من القانون المذكور على أن " في غير الحالات المبينة في المادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار للمبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها....... "يدل على أن شرط إلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الجهات المشترية المذكورة بنص المادة العاشرة في الحالات المشار إليها به وشرط الخيار الممنوح لتلك الجهات في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها هو ألا تكون هذه الجهات قد تصرفت فيها للغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك حتى يتفق النسق مع المنهج الذي انتهجه المشرع حيال الرد العيني للأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة سواء كانت عقارات مبنية أو أراضي زراعية على نحو ما سطرته المادة السابقة من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، وبالتالي فما لم لتنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يجوز حجية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب ما يكون قد وقع فيه من تقريرات خاطئة بشأن قوام رفض الحكم السابق لدعوى صحة التعاقد طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولمحكمة النقض سلطة تصحيح تلك التقريرات.