⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5390 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكن قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/12/1980 أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية .......... وليس للمستأنف عليهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلا يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم........ورتب على ذلك ـ قبل الفصل في موضوع الاستئناف ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24م 6/1992 قد عرض لذات النزاع بقوله إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضي عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من قضاء في محله متضمنا أسبابا تكفي لحمل منطوقة ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/12/1980 مما يعيبه.