الطعن رقم 5383 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الترك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر لم يكن مقيما معه وليس عليه التزام بإسكانه بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر. والتعبير عن التخلي كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ المستأجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، ولا تثريب على المستأجر إن هو اسكن بالعين من يلتزم بإسكانه، كما أنه لا عليه إن لم ينفع بها فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر.