⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان المحكمة الابتدائية اصدرت حكمين احدهما بجلسة 28/5/1974 والاخر بجلسة 15/10/1974 وهو الذى انتهت به الخصومة وقد سارع المطعون ضده الاول باستئناف الحكم الاول والذى لم تنته به الخصومة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 7/7/1974 ولم يطعن احد من الخصوم فى الحكم المنهى للخصومة والصادر بتاريخ 15/10/1974 واذ كان حكم المادة 212 من قانون المرافعات قد جرى على عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فانه كان من المتعين على محكمة الاستئناف ان تقضى بعدم قبول استئناف المطعون ضده الاول ومن تلقاء نفسها لان طرق الطعن فى الاحكام من النظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول و بإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها و هى صحة و نفاذ التفاسخ ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى أو من بين الأحكام المستثناة التى حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستغلال و يكون الحكم المطعون فيه إذ قبل إستئنافه قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها .