الطعن رقم 5310 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات وفقا لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وأنه وإن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو انتفائها، وإسباغ وصف المتعاقد فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع والتي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا، له سنده الصحيح من الأوراق، غير مخالف للثابت بها وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها هذا إلى أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.