⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5267 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن أن المشرع وأن رتب المؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر أنه ولئن كان إجابة الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة وتقدير الجدل فيه من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن تكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ومدى تأثيره في الحكم ثم التفت عن إجابته.