الطعن رقم 5235 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف أثاره الى القاصر , فلا يجوز للولى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقا للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص , وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته وليا شرعيا عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقتها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا .