الطعن رقم 5219 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعليها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.