⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-5-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول - الصفة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان القرار الصادر من لجنه طعن ضرائب القاهرة فى الطعنين رقمى 258 ،259 فى 7/1/1957 قطع فى اسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية المطعون ضدها الاولى بالتضامن عن جميع الضرائب المستحقه على شركة .......... وشركاه تاسيسا عن ان "....." كانت هى الشريك الموصى وانهه لا يمكن للمامورية مطالبة الشريك الموصى باى ضريبة مستحقه على المنشاة وانما المسئول عن تلك الضريبة هو الشركة المتنازل اليها - المطعون ضدها الاولى - وبذلك لم يكن لها صفة فى المطالبة واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد اخطا فى القانون . وحيث ان الطاعنه تنعى الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الاول والشق الاول من السبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بالغاء قضاء محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استنادا الى ما قرره فى اسبابه من ان المطعون ضدها الاولى رات ان شركة "........." و ....... مسئولان عن الضرائب التى دفعتها فى حين ان الصفة يجب ان تكون ثابته من الاوراق وان الاحكام لا يصح ان تبنى على ما يراه الخصوم اذ للمحكمة الرقابة فى التاكد منة توافر الصفة استخلاصا من وقائع الدعوى واوراقها الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان لاطاعنه تنعى بالشق الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه بعد ان الغى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قضى باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها الامر الذى يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و ذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فيها و زيادة نفقات التقاضى ، فتلك الأحكام - و لو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها ، بإستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبرى فقد أجاز المشرع الطعن فيها على أستقلال لأنها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيها إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المحكوم فيه و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و بقبولها و بإعاده القضية لمحكمة أول درجة للقضاء فى موضوعها لم ينه الخصومة كلها - و التى كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلامع الحكم المنهى للخصومة كلها فى الميعاد ، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى - المؤسس على إنتقاء صفة الطاعنة فى الدعوى - غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطة واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم على الطعن مما يدل على ذلك ، و من ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع و يطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستانف و قبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام و الأعمال اللاحقه عليه متى كان الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و الحكم الإستئنافى المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض .