⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5187 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور - أن التأمين على السيارات عدا الخاصة منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.