الطعن رقم 5172 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 747 من القانون المدني أن المضرور ليس طرفا في عقد التأمين المبرم بين طرفيه المؤمن والمؤمن له ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون له في غير حالات الإصابة والوفاة التي يحكمها القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له، وهو ما يوجب الرجوع إلى وثيقة التأمين للتعرف عما إذا كانت تتضمن اشتراطا لمصلحة الغير أم أنها محض اتفاق خاص بين الطرفين والمتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن ترد في أسباب حكمها.